بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الداخلي لجمعية آوروك الخيرية

تشرين الثاني 2004

 

المادة الاولى: الاسم والمكان

 

اسم الجمعية (جمعية آوروك الخيرية) مكان الجمعية

C/O Salon Noor

Holmbladsgade 14 ,st

2300 K?benhavn S

 

المادة الثانية : الهدف من تأسيس الجمعية

جمعية آوروك الخيرية جمعية مستقلة وغير منتمية لأي جهة هدفها انساني ومساعدة سكان جنوب العراق من خلال:

المعوقين , من ضمنها جمعيات المعوقين*

اليتامى*

الارامل*

ارسال الادوية الى المحتاجين*

وسوف يكون اتصال مع الجمعيات المحلية بخصوص المساعدات

 

المادة الثالثة : الأدارة

ادارة الجمعية من قبل 5 أعضاء وهم بدورهم يأخذون القرار ويتألفون من مسؤول ونائب المسؤول وسكرتير ومنظم حسابات وإحتياط,ويكون التصويت على الادارة كل سنتين

 

المادة الرابعة : اجتماع الادارة

اجتماع الادارة يكون بطلب من مسؤول الجمعية او عضوين من الجمعية يطلبون ذلك ويجب ان يكون الاجتماع مرة واحدة كل نصف سنة مع كتابة محضر الاجتماع

 

المادة الخامسة : توكيل في حساب المصرفي للجمعية

من مسؤولية مسؤول الجمعية ان يكون حساب المصرفي بأسمه

 

المادة السادسة : التصويت على القرار

يأخذ القرارات بالأجماع , واذا تساوى التصويت يأخذ بقرار مسؤول الجمعية او نائبه ويكون التصويت عندما يكون ¾ من الاعضاء موجودين في الاجتماع

 

المادة السابعة : الاجتماع العام

يتألف الاجتماع العام من الادارة والاعضاء الاخرين ويعقد مرة واحدة في كل سنة , ومن مسؤولية الادارة تبليغ الاعضاء الاخرين قبل الاجتماع ب 3 اسابيع

 

المادة الثامنة : جدول العمل في الاجتماع العام

يتألف جدول العمل في الاجتماع العام من :

اختيار مسؤول الجلسة*

تقرير عن ما انجز في السنة الماضية *

عرض الحسابات*

وضع قيمة الاشتراك للجمعية للسنوات القادمة*

معالجة المقترحات*

اختيار ادارة الجمعية*

اختيار المحاسب*

مواضيع اخرى*

الاقتراحات يجب ارسالها الى مسؤول الجمعية قبل الاجتماع العام بأسبوعين لكي يتم وضعها ضمن جدول العمل في الاجتماع العام

 

المادة التاسعة : حق التصويت في الاجتماع العام

يحق للادارة والاعضائ الذين يدفعون الاشتراك الشهري التصويت على المقترحات ويكون التصويت لكل عضو , ولايحق للغائبين عن الاجتماع التصويت

 

المادة العاشرة : الاعضاء

يحق للجميع الاشتراك في الجمعية ويتطلب ذلك موافقة الادارة بأغلبية مع تماشي المشترك الجديد ( او الجمعية الاخرى) مع اهداف جمعية آوروك ودفعهم الاشتراك الشهري

 

المادة الحادي عشر : الاشتراك الشهري

يحدد الاشتراك الشهري من قبل الادارة ويغير فقط مرة واحدة في السنة اي في شهر كانون الاول

 

المادة الثاني عشر : الحسابات

تكون حسابات الجمعية من 1/1 ولغاية 31/1

في الاجتماع العام يتم اقرار حق محاسب الدولة الدنماركية بطلب جميع حسابات الجمعية من قبل ادارة الجمعية

 

المادة الثالثة عشر : تغير مواد الجمعية

يتم تغير مواد الجمعية فقط في الاجتماع العام وبحضور ¾ من الاعضاء الدائمين . في حالة حل الجمعية او الغائها تكون متعلقات الجمعية ما بين اصحاب المشاريع الانسانية و الجمعيات الانسانية بعد موافقة الاعضاء في الاجتماع العام

 

المادة الرابعة عشر : مكافأت

الاعضاء في الادارة لا يحصلون على اي مكافأت على عملهم وانما عملهم انساني وبدون مقابل

 

تم المصادقة على قوانين الجمعية في يوم 4/12/2004