
|
بسم الله الرحمن الرحيم النظام الداخلي لجمعية آوروك الخيرية تشرين الثاني 2004
المادة الاولى: الاسم والمكان
اسم الجمعية (جمعية آوروك الخيرية) مكان الجمعية C/O Salon Noor Holmbladsgade 14 ,st 2300 K?benhavn S
المادة الثانية : الهدف من تأسيس الجمعية جمعية آوروك الخيرية جمعية مستقلة وغير منتمية لأي جهة هدفها انساني ومساعدة سكان جنوب العراق من خلال: المعوقين , من ضمنها جمعيات المعوقين* اليتامى* الارامل* ارسال الادوية الى المحتاجين* وسوف يكون اتصال مع الجمعيات المحلية بخصوص المساعدات
المادة الثالثة : الأدارة ادارة الجمعية من قبل 5 أعضاء وهم بدورهم يأخذون القرار ويتألفون من مسؤول ونائب المسؤول وسكرتير ومنظم حسابات وإحتياط,ويكون التصويت على الادارة كل سنتين
المادة الرابعة : اجتماع الادارة اجتماع الادارة يكون بطلب من مسؤول الجمعية او عضوين من الجمعية يطلبون ذلك ويجب ان يكون الاجتماع مرة واحدة كل نصف سنة مع كتابة محضر الاجتماع
المادة الخامسة : توكيل في حساب المصرفي للجمعية من مسؤولية مسؤول الجمعية ان يكون حساب المصرفي بأسمه
المادة السادسة : التصويت على القرار يأخذ القرارات بالأجماع , واذا تساوى التصويت يأخذ بقرار مسؤول الجمعية او نائبه ويكون التصويت عندما يكون ¾ من الاعضاء موجودين في الاجتماع
المادة السابعة : الاجتماع العام يتألف الاجتماع العام من الادارة والاعضاء الاخرين ويعقد مرة واحدة في كل سنة , ومن مسؤولية الادارة تبليغ الاعضاء الاخرين قبل الاجتماع ب 3 اسابيع
المادة الثامنة : جدول العمل في الاجتماع العام يتألف جدول العمل في الاجتماع العام من : اختيار مسؤول الجلسة* تقرير عن ما انجز في السنة الماضية * عرض الحسابات* وضع قيمة الاشتراك للجمعية للسنوات القادمة* معالجة المقترحات* اختيار ادارة الجمعية* اختيار المحاسب* مواضيع اخرى* الاقتراحات يجب ارسالها الى مسؤول الجمعية قبل الاجتماع العام بأسبوعين لكي يتم وضعها ضمن جدول العمل في الاجتماع العام
المادة التاسعة : حق التصويت في الاجتماع العام يحق للادارة والاعضائ الذين يدفعون الاشتراك الشهري التصويت على المقترحات ويكون التصويت لكل عضو , ولايحق للغائبين عن الاجتماع التصويت
المادة العاشرة : الاعضاء يحق للجميع الاشتراك في الجمعية ويتطلب ذلك موافقة الادارة بأغلبية مع تماشي المشترك الجديد ( او الجمعية الاخرى) مع اهداف جمعية آوروك ودفعهم الاشتراك الشهري
المادة الحادي عشر : الاشتراك الشهري يحدد الاشتراك الشهري من قبل الادارة ويغير فقط مرة واحدة في السنة اي في شهر كانون الاول
المادة الثاني عشر : الحسابات تكون حسابات الجمعية من 1/1 ولغاية 31/1 في الاجتماع العام يتم اقرار حق محاسب الدولة الدنماركية بطلب جميع حسابات الجمعية من قبل ادارة الجمعية
المادة الثالثة عشر : تغير مواد الجمعية يتم تغير مواد الجمعية فقط في الاجتماع العام وبحضور ¾ من الاعضاء الدائمين . في حالة حل الجمعية او الغائها تكون متعلقات الجمعية ما بين اصحاب المشاريع الانسانية و الجمعيات الانسانية بعد موافقة الاعضاء في الاجتماع العام
المادة الرابعة عشر : مكافأت الاعضاء في الادارة لا يحصلون على اي مكافأت على عملهم وانما عملهم انساني وبدون مقابل
تم المصادقة على قوانين الجمعية في يوم 4/12/2004
|